لا يشترط لإزالة النجاسة سبع غسلات إلا نجاسة الكلب
السؤال: ما يفعله بعض الناس إذا أراد أن يستنجي من ساقية أو بركة أو غيرهما، استطلع
منهما، فهل هو صواب؟
ليس بصوابٍ، وهذا الفعل المذكور مبني على أن إزالة النجاسة يشترط لها سبع غسلات، ولا
تحسب عندهم غسلة حتى يبين المغسول من الماء ثم يعيده إليه، وهذا وإن كان هو المشهو
ر في المذهب عند المتأخرين، فإنه في غاية الضعف، فالصواب الذي لا شك فيه أنه متى زالت
عين النجاسة بغسلةٍ، أو ثلاث، أو سبع، أو أقل أو أكثر، طهر المحل، وهو ظاهر الأحاديث
الآمرة بغسل النجاسة من غير اشتراط عدد، ولم يصح عدد الغسلات إلا في نجاسة الكلب
.